Translate

الثلاثاء، 2 يونيو 2009

الادلة الصحيحة في كشف الوجه ايتها النبيلات


حسنا ايها النبلاء قبل ثلاثة ايام تقريبا كنت اتجول في قوائم الاصدقاء مثل بدوي تائه يبحث عن ناقته فوجدت احد الاخوان الوهابيين اسف اقصد الصحويين ينصح بعض الاخوات بتغطية وجوههن او وضع صورة رمزية غير الوجه بالواقع كانت نصيحته اقرب الى التهديد والوعيد ويحذرهن من عذاب جهنم
ومن طينة الخبال وهي عصارة اهل النار

وعندما ناقشته بالامر ذكرت له ان كشف الوجه جائز في الاسلام فضحك علي طبعا وكتب رد تهكمي يوبخني فيه بحجة انني لست شيخا ولا افهم بالفقه ولا يمكنني فك رموزه وانني اعرض نفسي لغضب الله ونصحني ان اعطي الخباز خبزه وان اكتفي بالتفرج فقط وان لا اتدخل في تخصصه الصعب

طبعا احزنني موقفه وذكرت له ان الدين الاسلامي ليس كهنوتي غارق بلالغاز والاحاجي وان كتب الفقه متاحة لكل باحث في كل المكتبات وان الدين ليس ملكا رسمي له بسبب انه يعتقد وبشكل ما انه اقرب الى الله وتتجلى له المسائل بوهج لا يفهمها الا هو طبعا

لن اطيل لانني على سفر وانا متوقف في هذا المقهى لشرب كوب قهوة سريع بدون سكر
ولماذا بدون سكر بالواقع اشعر ان السكر يزيف حقيقة القهوة وينزع منها سر لذتها الاذعة كما انه يخدع حبيبات التذوق المنثورة على لساني مثل طلاب في باحة مدرسة ابتدائيه

------------------------------------------

قال تعالى ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) ..


وقال تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )) ..


ففي الآية دلالة صريحة بعدم إظهار الزينة إلا ما ظهر منها بالعادة (( عادة من نزل عليهم القرآن وهم جيل الصحابة ))وقد أختلف في تفسيرها ..
فابن مسعود يرى أنها الثياب وابن عباس وابن عمر وعائشة من الصحابة يرون أنها الوجه والكفان ...


وهذا القول قد أختاره من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد كما اختاره من المفسرين الطبري والجصاص والوحداوي والبغوي والزمخشري وبن عربي والفخر الرازي والقرطبي والخازن وأبو حيان والنيسبوري وأبو السعود وابن باديس
وهذا هو القول الراجح لأمور منها ..


1- لان ابن عباس ومن معه يشيرون قولهم هذا إلا ما يظهر من زينة المرأة في وقتهم والمرأة في وقتهم كان تظهر وجهها وكفيها كما سوف تدل عليه الأحاديث قريبا ..


2- أن تفسير ابن مسعود قد أطلق الثياب وهذا الإطلاق يشمل الثياب الداخلية التي قد تكون هي بنفسها زينة والثياب الخارجية والتي هي الجلباب ..



3- أن هذا التفسير (( تفسير ابن مسعود )) لا ينسجم مع بقية الآية وهي { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..} فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية فهل الأباء ومن ذكر معهم لا يجوز لهم أن ينظروا إلى إلا ثيابهن الباطنة دون أن يحق لهم النظر إلى الوجه والكفين ...؟


قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3/316
وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها )) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة الا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهر للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما قال في نسق الآية بع هذا (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له ، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لا بستها )) ..
وقال في أيضا
(( قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال ما كان في الوجه والكف الخضاب والكحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن أنس وروي عن ابن عباس أيضا أنها الكف والوجه والخاتم وقالت عائشة الزينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة الخاتم وقال الحسن وجهها وما ظهر من ثيابها وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها وروى أبو الأحوص عن عبدالله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا يراها إلا الزوج الإكليل والسوار والخاتم وأما الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرة الثياب قال أبو بكر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة )) ج5 ص 172
وقال القرطبي ج 12 ص229
((قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بالا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن أو ونحو ذلك ف ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه ))
وقال الطبري ج18 ص 118
وقال آخرون الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخاتم والسواران والوجه ..... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها ))
وقال في المحلى ج 3 ص 216
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا ذلك أصلا وهو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه و........ عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصحح ما قلناه نصا حدثنا............. أخبرني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره حدثنا ..... ....... أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شو هاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا ......... وقد روينا عن ابن عباس في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكف والخاتم والوجه وعن ابن عمر الوجه والكفان وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين ))
وقال الطبري ج 22 ص 46 ..



وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يتجلببن فيعلم أنهن حوائر فلا يعرض لهن محمود بأذى من قول ولا ريبة حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن أبي صالح قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلأ يؤذين يقول تعالى ذكره يباهى جلابيبهن إذا حولتا عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به ويعلموا أنهن لسن تحولان ومسسنا عن أذاهن بقول مكروه أو تعرض بريبة وكان الله غفورا لما سلف منهن من تركهن الجلابيب ))


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية ... فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجة الوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه من العورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لا تفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر ,,
وقد جاءت رواية أخرى للحديث من رواية علي بن أبي طالب وفيها أن العباس قال : يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الفتنة عليهما .
أم من قال إن الروايات ليس فيها تصريح بأن الوجه كان مكشوفا فهذا القول مردود برواية أحمد من رواية الفضل نفسها وفيها (( فكنت أنظر أليها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) فهذه الرواية فيها تصريح بالوجه ,,


ومن دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إلى المرأة لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه وهذا يدل على بطلان من قال بوجوب تغطية الوجه عند حصول الفتنة ,,

وقد رجح الحافظ ابن حجر وقع عند المنحر بعد الفراغ من منى وهذا يدل على أن القصة وقعت بعد التحلل من الإحرام فلا عبرة بمن رد الحديث بدعوى أن المرأة كانت محرمة
وقد قال ابن بطال عن هذا الحديث ((في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لاعجابه بهن بها فخشي الفتنة عليه قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء ... )) الفتح ج 11 ص 10

2- عن جابر بن عبد الله قال ثم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن )) صحيح مسلم ج2 ص 603
وسفعاء الخدين أي فيه تغير وسواد

3- عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت ............. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ج2 ص 1040 ,,

فهذه الصحابية تعرض نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة وجهها وأمام الصحابة فيطل النظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظلت واقفة وكاشفة أمام الصحابة وهم ينظرون إليها وفي النهاية تجلس دون أن يأمرها رسول الله بستر وجهها وتعجب ذلك الصحابي الذي يتقدم لخطبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,,


4- وفي الصحيحين ((عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ( وفي رواية عند ابن أبى الدنيا فجعلت تتلمظ ويتلمظ هو حتى رأى الضيف أنهما يأكلان ...الفتح ج10 ص275 ) فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) البخاري ج3 ص 1382 ,,,,


5- عن زينب امرأة عبد الله ثم بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة صحيح البخاري ج 2 ص 533 ,,

ولوا أن عامة النساء كان سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال تبعا لذلك لما سأل عنها رسول والله ولما عرفهما بلال وقد كانت حريصة على التستر وإخفاء هويته عن رسول الله ,,


6- وفي الصحيحين ((أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي )) ج4 ص 1466 ,,

صحابية من المهاجرات زوجة صحابي كريم شهد بدرا وأحد والخندق والحديبة تتجمل للخطاب فور تعليها من نفاسها ويدخل عليها أحد الصحابة فيرى تجملها _ الكحل في عينها والخضاب في يدها وينكر عليها ظنا منه أنها لم توف مدة العدة ,,,,


7- عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس (( قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط )) وكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )) رواه أصحاب السنن وقال عنه الألباني (( حديث صحيح رواه أصحاب السنن و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ..... وصححه الشيخ أحمد شاكر (( جلباب المرأة المسلمة ص 70 )) ,,,


8-عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس )) متفق عليه
وفي رواية (( وما يعرف بعضن وجوه بعض ))
ولولا الغلس لعرف بعضهن وجوه بعض ,,


9- عن عائشة رضي الله عنها ثم أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) سنن أبي داود ج4 ص 62 ,,


10- وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت )) رواه أبو داود ,,

11- عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي اسماء بنت عميس رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 5 ص170
فقد وصفها بالبيضاء وأنها موشومة اليدين
,,


12- (( وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء بشعة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء ...... رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )) مجمع الزوائد ج 10 ص 258

الى اقوال المذاهب الاربعة ايها النبلاء


المذهب الحنفي :

قال في تحفة الملوك ص 63 ((وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ))

وقال في فتاوى السغدي 1- 60 ((وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين ))

وفي بدائع الصنائع 5-121 ((وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ))

ورد في الهداية للمرغيناني (بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما) كما ورد أيضا في نفس الكتاب (المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة) شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن همام ج1 ص258 ج2 ص242

وورد في العناية للبابيرتي في شرحه للهداية (قوله "للابتلاء بإبدائهما") لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة... وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القدم ليست بعورة....) شرح فتح القدير على الهداية وبهامشه شرح العناية ج1 ص259


المذهب المالكي
:ورد في الموطأ للإمام مالك (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.. قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله...) الموطأ ج2 ص935 .

قال أبو وليد الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ (قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقد اختلف الناس في ذلك والأصل فيه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال عبدالله بن مسعود الزينة زينتان ظاهرة وهي الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك) ج7 ص252 . وقال أبو القاسم العبدري (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجنبي إذ لا يتصور إلا هكذا) كتاب التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج1 ص499

قال في الفواكه الدواني ج 1 ص130 ((وأن عورة الحرة مع المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ............ فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين ))

وفي حاشية العدوي ج1ص215 ((وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ))
وقال في كفاية الطالب 1-215 ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ))

وفي التاج والأكليل 1-499 ((وقال ابن محرز ثم مالك وغيره من العلماء وجه المرأة ليس بعورة وفي الرسالة وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ........قال عياض في هذا كله ثم العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...... وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك و هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء ))

وفي القوانين الفقهية لابن جزي 1-40 ((وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين ))

وقال في التمهيد بابن عبد البر 8-236 ((والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة )) 8-255 ((لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها ))



المذهب الشافعي
:قال في المهذب 1-64 ((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس رضي الله عنهما وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))

وقال في حلية العلماء 2ص 53
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين وبه قال مالك وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني

وفي المنهج القويم 1 ص 233
وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما
وقال في الإقناع للشربيني ج1 ص 123

قول في عورة الحرة وعورة الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما
الإقناع للماوردي 1/37 (( والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
روضة الطالبن 1- 283 (( وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة ))

وفي شرح زبد ابن رسلان 1ص 100
وحرة ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا الا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم ثم كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما
فتح المعين ج10 ص 112 (( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ماعدا الوجه والكفين )

المجموع ج3 ص 170 (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور قال ابن عباس «وجهها وكفيها» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة

المجموع ج3 ص 171 (( أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة، والمذهب الأول،

المجموع 3ص 171 (( وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليستا بعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ))

المجموع 7 ص 197 (( يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، وإنما لصاحب لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه

المذهب الحنبلي :

يقول ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص17 . وقال أيضا (إنما استثني "من محظورات الإحرام" اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها) المغني ج3 ص 296 . وورد في الهداية للكلوذاني (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) كتاب الهداية ج1 ص 28

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/187 (( قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال العلماء رحمهم اله تعالى وفي هذا حجة في أنهلا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وأنما ذلك سنة مستحب لها وعلى الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال ......... .... فأما على قولنا وعلى قول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ....))

هذا والله اعلم ايها النبلاء
 تحياتي رشدي الغدير


 



Nawaf Bin Yl


Nawaf Bin Yl


واخيرا اعتذر عن الاطاله
ولكن
بعض الردود كانت متكلفه وصبيانيه
وان من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
=... Read more
اشكرك فقد اجتهدت في النقل
اسأل الله لك بكل حرف الف الف حسنة
وتغفر لك الف الف سيئة بل اسأل الله ان يغفر لك عموما
ولي ولوالدي وأمة محمد الاولون والاخرون
اللهم ارحمنا برحمتك
واعتذر على الاطاله مره اخرى





Bu Khalil


Bu Khalil


احببت فقط المشاركة من باب الأمانة العلمية
تقول امنا عائشة رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ...) متفق عليه .

ركز في كلمة فسترت وجهي عنه بجلبابي





Bu Khalil


Bu Khalil


وهذا رد اخر

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212) .





Bu Khalil


Bu Khalil


قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ)

عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) :

" و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).





Bu Khalil


Bu Khalil


قال النووي رحمه الله (ت676هـ)
في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) :

" و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " .
... Read more
قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق :

" و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي

ركز على "بإتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"





Bu Khalil


Bu Khalil


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ):

" وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره "
( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .





Bu Khalil


Bu Khalil


قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ)

في تفسيره لقوله تعالى :

( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).... Read more

ركز "ليستر بذلك وجوههن"





Bu Khalil


Bu Khalil


قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ)

في إعلام الموقعين ( 2/80) :

" العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك".





Bu Khalil


Bu Khalil


قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت :

" لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " .

قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .





Bu Khalil


Bu Khalil


قال السيوطي (ت911هـ)

عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) :

" هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .





Bu Khalil


Bu Khalil


قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ)

في كشاف القناع ( 1/266) :

" الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .





Bu Khalil


Bu Khalil


عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمروا بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه".

ركز فإذا جاوزنا كشفناه





Bu Khalil


Bu Khalil


تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن. ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس)

ركز على متلفعات بمروطهن وكذلك مايعرفهن احد من الغلس





Bu Khalil


Bu Khalil


هذا قليل من فيض
وانما انقل هالروايات من باب مشاركة المعلومات

نأتي الإن لما نقلت يا رشدي
... Read more
فأسمح لي اخي الكريم ان اقول لك
ان مجمل ما نقلته إما مبتور ليفيد ما تذهب إليه
او
انك اخذت بفتوى ائمة في غير تخصصهم

ان شئت بينت لك ضعف ما تذهب إليه
وكما قلت العلم منتشر والكتب الفقهية منتشرة

ولكم خالص التحية





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


تفضل يا سيدي بارك الله لك وعليك
انا ابحث عن الحق وان وحدت الدليل الصحيح عندك اتبعته





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


دقيقه هل الغلس غطاء الوجه
بربك ايها النبيل
قلنا ماهو الغلس
انتظرك
ايها النبيل





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


ثم راجع ما نقلته لك في الموضوع لتعرف ان استدلالك مردود عليك يا صديقي
وليتك تقارن
قارن





Nouf Al-Dhabab نوف الضباب




أخ دخيل الشمراني

كل الكلام اللي قلته جاب لي الغثيان

يعني إذا كشف الوجه حلال في مذاهب فهما مجبرين يحطوا صور زوجاتهم وبناتهم عشان تسري كل يوم تتفرج عليها ؟؟؟... Read more

ما يكفي البنات اللي عندك في بروفايلك ؟؟؟

يا بني آدم كبر مخك

يعني كشف الوجه راح يؤدي لكشف باقي الجسد ؟؟؟

مني فاهمه من فين تجيب هذا الكلام

هنا النقاش بيدور على آيات وأحاديث محد بيتفلسف من راس أمه

أما إذا حابب أذكرلك حالات في السعودية تم قمعها أو قتلها

بجيب لك لستة ما تلاقيلك وقت تقرآها

ولا أوقولك خلص سن المراهقة اللي إنته فيه وبعدها يمكن أقدر اتحاور مع أمثالك

وعلى فكرة حتى الصور حرام ولا أنا غلطانه

ولا على قولك الدين يكيفنا مو نحنا اللي نكيفه ؟

هذا كلامك
:)





Bu Khalil


Bu Khalil


تحياتي لك :)

اظن اول نقطة اتفاق هو اننا نريد معرفة الحق
ومتأكد ان اول نقطة اختلاف الآن هي الغلس
... Read more
بسيطة حبي

يذكر ابن منظور في كتابه لسان العرب الجزء السادس
الغلس: ظلام اخر الليل
وكذا يوافقه محمد بن عبدالقادر في كتابه مختار الصحاح
والفايروزآبادي في كتابه القاموس المحيط والزبيدي في كتابه تاج العروس

ماني داري ليش علقت على الوقت الغلس وليس على الصفة المتلفعة

الموهيم ولا تزعل حبيبي هذه الرواية صحيحة ذكرت في البخاري ومسلم وبقية المسانيد

وهذه الإمام النووي يشرح الرواية في كتابه شرح صحيح مسلم
الجزء الخامس صفحة 144
" قوله ما يعرفن من الغلس هو بقايا ظلام الليل، قال الدوادي: معناه ما يعرفن أنساء هن ام رجال وقيل ما يعرفن أعيانهن وهذا ضعيف لأن المتلفعة في النهار ايضا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة"

اظن الكلام واضح ان المرآة المتلفعة لا تعرف في النهار فكيف بالليل

اين حجتك في الغلس؟





Bu Khalil


Bu Khalil


الحين تقول الكلام مردود علي
انا اقول على المدعي البينة

بس لازم نتفق على شي واحد
من مبادىء الإنسانية من اخلاق الباحث هو الأمانة في النقل العلمي... Read more

لأن من ضمنت نقلت كلام مبتور
لأن لو كملنا النص المبتور يتبين لنا عكس ما تذهب آليه

فحياك الله





Bu Khalil


Bu Khalil


لأن من ضمن ما نقلت كلام مبتور*





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


اتفقنا ان الغلس هو ظلام الليل
اذن لولا ظلام الليل لعرفن بعضهن
ذلك لان الحائل عن الرؤيا هو ظلام الليل
وليس تغطيتهن لوجوههن
هذا ما ورد في النقل اعلاه... Read more
اذن انت تتفق معي ان وجوههن مكشوفة





Abdulaziz Zah


Abdulaziz Zah


0_0
رشدي تصدق
انا اشتغل في مكان يمر علي جنسيات مختلفه ومنهم السعوديات الكاشفات والمتحجبات
ملاحظتي :السعوديه الكاشفه تحصل وجهها علبة الوااان
ابي افهم ليش ماتكشف وتخلي وجهها بطبيعته ... Read more
جا في بالي ان السعوديه اللي تكشف تعرض نفسها للمجتمع لان صراحه 90 بالميه منهم شيوووون





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


ههههههههههههههههه
شيون
يا رجل
انت ستشعل العداء ضدك





Abdulaziz Zah


Abdulaziz Zah


لا لا مو قصدي السعوديااات
قصدي اللي تكشف وجهها بس
90 بالميه بالنسبه للمتحررات من الحجاب الكاامل





Bu Khalil


Bu Khalil


رشدي ما بدخل معك في جدل
انت مسكت هذه الروايا وتركت الروايات الأخرى

وبعدين السالفة ماهي سالفة غلس
ذكرت الغلس لتحديد وقت الموضوع لكن العبرة ليست في الغلس... Read more

العبرة في المتلفعة
تقدر تذكري ايش معنى المتلفعة لغويا وانحلت القضية

ثم لماذا لم تعلق على كلام النووي وهو يشرح الرواية

وابيك تركز في هالكلام واتمنى انك ما تتجاهله
"لأن المتلفعة في النهار ايضا لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة"

قوله ان المتلفعة ما تنعرف من تكون هي في النهار فما بالك في الغلس

وبعدين يرد على الذين يمرقون من هذه الرواية فيرد عليهم وحتى عليك في قوله
"فلا يبقى في الكلام فائدة"

بس ادري انك ما بتعطي كلامي اهتمام لأنك تنظر للرواية من نظرة واحدة وليست متجددة او طلبا للحق





Roshdi Al-ghadeer


Roshdi Al-ghadeer


SoliTudeXx is Here :P
=============
الى Nouf Al-Dhabab نوف الضباب
تقولين كلام الاخ دخيل الشمراني جاب لك الغثيان
يابشراك اليوم انه العلاج وجسمك المليء بالداء بدأ يحاربه... Read more
فـ دعي الغثيان يستمر علَه يدواي جراح جسمك البالي
والأخ دخيل الشمراني
استمر بأعطائهم العلاج عسى ان يخرج من مستنقعهم أحد شافي
==============
هي الهرجة كلها بكشف وجه واثارت الموضوع
وبعدين لبس وجنز وضيق
وبعدين تبرج وسفور وخروج بدون محرم
وبعدين حرية شخصية ومذاهب وخمر ومراقص
وربي راح يستمرون اذناب العلمانيه حتى يحررو المرأة
وبعدين يأتي من هؤلاء النساء جيل على شاكلتهن
ويستمر الوضع حتى ينحصر الدين بمكة والمدينة
ويستمر حتى يرجع الإسلام غريبا كما بدأ غريبا
فـ طوبى للغرباء
==============
SoliTudeXx .. Madinaaa
قد هالني مارأيت جدا فـ افزعني





Bu Khalil


Bu Khalil


خلنا نكون واقعيين شوي ونتكلم بالمفتوح

خلنا من الدين ونشوف العادات والعرف في الجزيرة العربية
اسمحوا لي بالتمييز والقصد هو التحليل لا التقليل او العنصرية
... Read more
نساء الجزيرة العربية من شمال لنجد مرورا بالحجاز لليمن
لو تمعنا النظر في القبائل او السكان الأصليين للمنطقة
لعرفت ان نسائهم متحجبات الوجوه

لنأخذ مثال وان كان قياسي لكن الحكمة ضالة المؤمن

من المعروف ان نساء قبيلة عتيبة بن هوازن العدنانية يحجبن وجوههن عن النساء الأخريات وقيل انهن يحجبن وجوههن حتى من ازواجهن

القضية ليس الحكم على سلوكهن انما
من صفات المرأة العربية الحرة البدوية او القبلية تغطية الوجه

نجد ان كشف الوجه في المملكة لا يتعدى 3 طبقات اجتماعية
1- المواطنين من ذوي اصول مصرية او شامية او ايرانية او تركية تجدهم كاشفي الوجوه في المملكة
2- اهل القطيف وضواحيها وليس الكل تجدهم يكشفوا وجيههم
3- الطبقة المتعلمة او المتفتحة الأوبن مايندد او كما يسموهم البعض العلمانية كاشفي الوجوه

فهذه الطبقات الثلاث هي التي تكشف الوجه
اما بقية الأعراق القبلية فلا

كلامي يدل ع ان الأغلبية متحجبه ولا تجتمع الأمة ع ضلالة





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


الشرع ايها النباء ما يؤخذ بالمرجلة والقبيلة
وعرف القبائل
او شعور الرجولة والبداوة والجلافه ما هو دليل شرعي صحيح يتبع
احنا نتبع السلف
بما ان في ادلة واضحة وصريحة تبيح كشف الوجه ... Read more
اذن نتبع الادلة
وان وجدنا ادلة تثبت تغطية الوجه
نتبع الادلة
وتحية للقرصان الي قرصن حسابي
اذا يؤمر انا ممكن اغطي وجهي بس يرجع القروب حقي والحساب





Bu Khalil


Bu Khalil


مافي جدوى
انت ترمي بالرواية في عرض الحائط

طيب يا رشدي تسمح لي اكشف النصوص المبتورة
دام انك متعنت وهمشت مشاركتي





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


انا لم اهمش مشاركاتك
ولم امنع شيء حتى اني لا اتحكم في بروفايلي بسبب انه مخترق من قبل القرصان النبيل
تفضل يا سيدي اكشف النصوص المبتورة
واعلم ان كل الادلة التي اوردتها موجوده في كتب الصحاح





لنا العلي


لنا العلي


انا اضم صوتي لصوت رشدي بس رشدي الحقيقي مش المقرصن هههههههههههههه السموحه





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


اهلا بك يا اختنا لنا العلي طبعا النساء في مسقط يكشفن وجوههن ويغطين شعورهن مثل صورتك تماما انتِ واختك الفاضلة العنود العلي وانتم في هذا تبعون المذهب القائل باباحة كشف الوجه مثلكن مثل كل النساء في دول العالم الاسلامي
عدا السعودية بطبيعة الحال
اتمنى ان يتسع صدر المقرصن لمزيد من الحوار دون ان يقتنصني من جديد





لنا العلي


لنا العلي


صحيح نحن في مسقط من الذين يكشفن وجوههن ويغطين شعورهن لا الرسول ( ص ) قال ان المرأه اذا بلغت المحيض لا يصح ان يرا منها إلا هذا وهذا واشار إلى وجهه وكفيه ، بذلك يجوز إضهار الوجه





Bu Khalil


Bu Khalil


شكرا يا رشدي الإتاحة لي بالمشاركة
والإختلاف لا يفسد في الود قضية
وان اجد ان صدرك وسيع وهذا سب حب جماهيرك لك

الموهيم لا حرج في العلم... Read more

اول المقالة التي نقلتها تسرد اختلاف ابن عباس وابن مسعود في تفسير "إلا ما ظهر منها"

يقول شيخ الإسلام في كتابه مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 109

"والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين:

فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب،
وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم،

وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية.

فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب أحمد.
وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإنّ كل شىء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك."

تكملة





Bu Khalil


Bu Khalil


تكملة

"وحقيقة الأمر أنّ الله جعل الزينة زينتينّ: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم.

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ... Read more

ثم أنزل الله (عز وجلّ) آية الحجاب بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن.

ولمّا إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من العالمين المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه فحجبها.

فلمّا أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: "الرداء" وتسمّيه العامّة: "الإزار"، وهو الإزار الكبير الذى يغطي رأسها وسائر بدنها. "

تكملة





Bu Khalil


Bu Khalil


تكملة

"وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن.

وفى الصحيح: أنّ المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كنّ مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقى يحلّ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. ... Read more

فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين. اهـ.
"

المشاركة هذه نقض فكرة التعارض
وسوف نأتي على الأدلة وكشف النصوص

شكرا يا رشدي مرة اخرى





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


يا سيدي ادناء الجلباب ليس هو تغطية الوجه
الاية الكريمة ليس فيها ذكر الوجه
وحتى انك وقعت على ادلة كشف الوجه دون ان تعلم
انظر معي جيدا





لنا العلي


لنا العلي


يجوز للمرأه اظهار الوجه والكف اما عدا ذلك فلا يجوز





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


انت نقلت هذا
فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب أحمد.
وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإنّ كل شىء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك."
---------
هنا الوجه مكشوف في كل الاحوال ... Read more
انما الجواز من عدمه في النظر الى الوجه
واليد
اي ان الله امر الرجال بغض البصر
لان النساء كنا مكشوفات الوجه مثل العمانيات في مسقط





لنا العلي


لنا العلي


صح كلامك رشدي





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


اسمع يا سيدي انا سأتبع الصحابة الكرام مثل ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن عمر ابن الخطاب وانس وعائشة ام المؤمنين وسعيد ابن المسيب رضي الله عنهم اجمعين فان انت تهجمت على الرأي الذي يبيح كشف الوجه فأنت تهجمت عليهم كلهم
(( قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال ما كان في الوجه والكف الخضاب والك... Read moreحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن أنس وروي عن ابن عباس أيضا أنها الكف والوجه والخاتم وقالت عائشة الزينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة الخاتم وقال الحسن وجهها وما ظهر من ثيابها وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها





رشدي الغدير


 رشدي الغدير


لنا ايتها العمانية الخلوقة المحجبة بارك الله بك يا مولاتي وثبتك على الحجاب الصحيح حسب رؤية وراي ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن عمر ابن الخطاب وانس وعائشة ام المؤمنين وسعيد ابن المسيب رضي الله عنهم




 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق